الشيخ الكليني

307

الكافي ( دار الحديث )

فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ « 1 » مِنْهُ ، فَيَزِيدُ « 2 » صَاحِبَهُ عَلى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ « 3 » مِنْهُ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ « 4 » » . « 5 » 9093 / 7 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : « لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ « 6 » مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ « 7 » صَاحِبُ الْمَالِ « 8 » » . « 9 » 9094 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ « 10 » ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « ى ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أن يأخذ » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعاً أكثر من حصّته ؛ لئلّا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته . الثاني أنّه يفسخ المضاربة الأولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً » . ( 3 ) . في « بح ، جد » : « أن يأخذ » . ( 4 ) . في الوافي : + « به » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 840 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18488 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 25 ، ذيل ح 24074 . ( 6 ) . في « بح » : « له » . ( 7 ) . في الوسائل : « أمر » . ( 8 ) . في المرآة : « ظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب . ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 187 ، ح 828 ؛ وص 191 ، صدر ح 843 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 451 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18490 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 16 ، ح 24050 . ( 10 ) . ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 3844 ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام . وورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 841 ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام . والظاهر ، أنّ أحد العنوانين ( محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس ) مصحّف من الآخر . ولعلّ القول بوقوع التصحيف في « محمّد بن قيس » أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، وأمّا محمّد بن ميسّر ، فلم يرد إلّافي أسناد قليلة . وهذا - أعني كثرة تكرار محمّد بن قيس ، وشباهته بمحمّد بن ميسّر في الكتابة - يوجب وقوع التحريف في العنوان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 168 ، وص 290 . وأمّا إن قلنا بوقوع التصحيف في عنوان محمّد بن ميسّر ، أو قلنا بصحّة العنوانين - على بُعدٍ - ؛ لما ورد في الكافي ، ح 11629 من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فالظاهر أنّ محمّد بن قيس هذا ، غير محمّد بن قيس البجلي ، وإن ورد في الفهرست للطوسي ، ص 386 ، الرقم 592 ، أنّ له أصلًا رواه ابن أبي عمير ؛ فإنّ محمّد بن قيس البجلي توفّي سنة إحدى وخمسين ومائة - كما في رجال الطوسي ، ص 293 ، الرقم 4273 - ويستبعد جدّاً رواية محمّد بن أبي عمير المتوفّى سنة سبع عشرة ومائتين ، عنه . هذا ، وقد ترجم الشيخ الطوسي في الفهرست ، ص 420 ، الرقم 645 لمحمّد بن قيس ، وقال : « له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس » .